السيد أحمد الموسوي الروضاتي
100
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده فأخذ المالك القيمة فقد ملكها ولا يملك الغاصب المقوم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 95 : كتاب الغصب : إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده مثل أن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق ، كان للمالك مطالبته بقيمته ، لأنه حال بينهما بالغصب فإذا أخذ القيمة ملكها بلا خلاف لأنه أخذها لأجل الحيلولة بينه وبين ملكه ، فإذا ملك القيمة فهل يملك المقوم أم لا ؟ فعندنا أنه ما يملكها ، وأنها باقية على ملك المغصوب منه ، فإن ظهر انتقض ملك المالك عن القيمة فكان عليه ردها إلى الغاصب ، وعلى الغاصب تسليم العين إلى مالكها . . . * إذا كان في يد ذمي خمر أو خنزير فأتلفه متلف فعليه الضمان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 100 : كتاب الغصب : إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف ، فلا ضمان عليه ، مسلما كان المتلف أو مشركا ، وإن كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف فعليه الضمان عندنا . . . * إذا اشترى أمة مغصوبة وأحبلها ثم رجع السيد على المشتري فكل ما دخل على أنه له بغير عوض ولم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد رجع به على البائع الغاصب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 102 : كتاب الغصب : إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري ، فإن السيد يرجع على المشتري ، وهل يرجع المشتري على البايع أم لا ؟ نظرت ، فكلما دخل على أنه له بعوض وهو قيمة الرقبة لم يرجع به على أحد ، وكل ما دخل على أنه له بغير عوض فإن لم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد ، يرجع به على البائع قولا واحدا . . . * إذا غصب مالا لرجل فتلف في يده وكان له مثل فعليه مثل ما تلف ويدفعه إلى المالك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 103 : كتاب الغصب : إذا غصب مالا لرجل فتلف في يده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له مثل أو لا مثل له ، فإن كان له مثل فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان ، ويدفعه إلى المالك إجماعا . . . * المبسوط ج 3 / كتاب الشفعة * إذا بيعت الأرض وفيها نبات وأصل وجبت الشفعة في الأرض وما فيها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 107 : كتاب الشفعة : فأما ما يجب فيه تابعا ولا يجب متبوعا فكل ما كان في الأرض من نبات وأصل وهو البناء والشجر فإن أفرد بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيه ، فإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل ، ووجبت الشفعة في الأرض أصلا وفي